باسندوة يؤكد تمرده على قرارات رئيس الجمهورية والمبادرة الخليجية
الأحد, 16-ديسمبر-2012
الميثاق إنفو -



اقرت حكومة الوفاق الوطني اليوم السبت استحداث ادارة حكومية جديدة برئاسة الوزراء تعنى بالجرحى واسر شهداء الاحتجاجات التي شهدتها اليمن العام الماضي 2011م ، وذلك فيما يبدو انه تخبط حكومي جديد وجهل بالاختصاصات وتمرد رسمي على قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية 2011

وقرر رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي في قرار جمهوري صدر في مارس العام الجاري إعتبار شهداء الثورة السلمية من المدنيين الذين سقطوا العام الماضي «شهداء الوطن»، واعتماد رواتب لهم وللجرحى الذين أصيبوا بإعاقات ، وتضمن القرار توجيها للحكومة بتوفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب طبيعة الإصابة.

وبعد (9) شهور على القرار الرئاسي أعلنت حكومة باسندوة اليوم إستحداث بمكتب برئاسة الوزراء قالت انه سيعنى (بعدد من المهام التي تشمل قضايا شهداء شباب الساحات والجرحى والمعتقلين والمخفيين واي قضايا اخرى تخص شباب الساحات سواء العامة منها او الخاصة)

وبعد صدور قرار رئيس الجمهوري بيوم واحد قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد إن قرار الرئيس عبدربه منصور هادي الذي اعتبر كل المدنيين الذين سقطوا بسبب الاحتجاجات السلمية شهداء الوطن واعتماد راتب جندي لكل شهيد يسري على ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها المحافظات الجنوبية خلال الفترة التي ظهر فيها الحراك الجنوبي.

(المؤتمرنت) يعيد فيما يلي نشر نص القرار رقم 8 لسنة 2012م بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية 2011: وذلك تعميما للفائدة :


بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 نوفمبر 2011م ومن أجل تهيئة الأجواء لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوفاق الوطني:


قـــــــــرر


مادة (1) أ – اعتبار كل المدنيين الذين سقطوا عام 2011م بسبب الاحتجاجات السلمية شهداء الوطن.


ب – اعتماد راتب جندي لكل شهيد وكل معاق كلياً ويضم المعاقون جزئياً إلى صندوق الرعاية الاجتماعية طبقاً لنظام الصندوق وعلى الصندوق إعداد لائحة خاصة تتعلق بالشهداء والمعاقين كلياً تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.


ج – على الحكومة توفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب طبيعة الإصابة.
مادة (2) على الحكومة توفير الاعتمادات اللازمة وعلى صندوق الرعاية الاجتماعية التحقق من صحة بيانات المشمولين بالمادة (1) من هذا القرار واستكمال الإجراءات بموجبه.


مادة (3) ليس في هذا القرار ما يحول دون استكمال إجراءات إصدار قانون / قوانين المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.


مادة (4) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.