الخرطوم تستضيف القمة السادسة لتجمع صنعاء
الثلاثاء, 30-ديسمبر-2008
الميثاق إنفو -

تبدأ يوم غد الثلاثاء في العاصمة السودانية الخرطوم أعمال القمة السادسة لتجمع صنعاء للتعاون والتي تضم اليمن والسودان وإثيوبيا والصومال.

وستبحث القمة عددا من الملفات السياسية والأمنية لاسيما سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي في ظل التحديات التي تعج بها المنطقة وخصوصاً تنسيق مواقف دول التجمع حيال التعاون في مجال مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن وكيفية مواجهة تحديات ظاهرة الإرهاب.

وستبحث أيضاً الأوضاع السياسية والأمنية المتدهورة في الصومال للتخفيف من معاناة الشعب الصومالي، علاوة على مناقشة التطورات والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك دعم جهود الحكومة السودانية على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع السودان.

كما ستتناول قمة الخرطوم على الصعيد الاقتصادي والتجاري سبل تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سبق وأن توصلت إليها دول التجمع منذ قمة صنعاء عام 2002 التي بلغت 18 وثيقة تغطي عدة مجالات حيوية، وكذا مناقشة عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة المقترحة من دول التجمع ومنها اقتراح اليمن بإنشاء منطقة تجارة حرة وبحث مشروع إقامة مركز إقليمي للتعاون في مجال الثروة الحيوانية.

كما ستبحث القمة أيضاً مجالات الاستفادة من تنوع الإمكانات والموارد الطبيعية والبشرية ومزايا القرب من أسواق دول الجوار في القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وانسياب السلع وتقديم الامتيازات والتسهيلات اللازمة لذلك وتشجيع حرية تنقل رجال الأعمال والمستثمرين والأموال وتنشيط السياحة البينية ناهيك عن بحث سبل تنمية الروابط الثقافية والعلمية والشبابية والرياضية بين شعوب ودول التجمع من خلال الأطر والاتفاقيات ذات الصلة.

وستبحث قمة الخرطوم أيضا سبل الدفع بمسيرة عمل التجمع طبقا لميثاقه ومشروع خطة عمله المستقبلية للأعوام 2009م ـ 2013 التي تستهدف ترجمة أهداف التجمع بحيث تكون بمثابة إستراتيجية موحدة تعزز دور التجمع خاصة في المجال الإنمائي وخلق مناخات الثقة السياسية والاقتصادية ووضع آليات لعمل التجمع تستوعب التطورات الراهنة والمستقبلية والتأسيس لتعاون يلبي طموحات حكومات وشعوب التجمع ويحقق الاستمرارية والثبات لتأكيد دوره الفاعل في محيطه وعلى نحو يعزز الأمن والسلام بين دول التجمع ودول الإقليم.

ومن المتوقع ان تعلن جمهورية جيبوتي الانضمام رسميا إلي تجمع صنعاء للتعاون.

يذكر أن إنشاء تجمع صنعاء الثلاثي جاء بناء على فكرة طرحها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أثناء القمة الثلاثية التي جمعته مع الرئيس السوداني الفريق عمر حسن البشير، وميليس زيناوي رئيس وزراء أثيوبيا في صنعاء خلال الفترة من 13-15 أكتوبر من العام 2002م التي تركزت حول الأوضاع الإقليمية، والدولية، المحيطة بالمنطقة، وعلاقات التعاون بين الدول الثلاث، وأعلن عن تأسيس "تجمع صنعاء الثلاثي" في ختام القمة.

وكانت اتفاقية تأسيس تجمع صنعاء نصت على أن العضوية مفتوحة لكل دول القرن الإفريقي، ومنطقة جنوب البحر الأحمر التي تعترف وتقر بأهداف التجمع, وأن الأعضاء الجدد يتم قبول عضويتهم بإجماع الأعضاء المؤسسين للتجمع (اليمن والسودان وإثيوبيا).

وتتركز أهداف التجمع، على تطوير التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والتقدم والاستقرار والحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في القرن الأفريقي ومنطقة جنوب البحر الأحمر.

وفيما يلي أهم ماجاء في الاتفاقية التأسيسية الموقعة بين الدول الأعضاء في 29 ديسمبر 2003م في أديس أبابا:

حددت المادة الثالثة أهداف التجمع على النحو التالي:

1- تطوير التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والتقدم والاستقرار.

2- الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في القرن الإفريقي ومنطقة جنوب البحر الأحمر.

3- تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الاستثمار المشترك وتسهيل حركة رؤوس الأموال ومكافحة كافة أنواع التهريب.

4- تحقيق المزيد من تعزيز العلاقات التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تربط شعوب القرن الإفريقي وجنوب البحر الأحمر.

5- منع النزاعات وحلها حلاً سلمياً وحل الصراعات بين دول المنطقة عن طريق الحوار وبالوسائل السلمية.

6- دعم وتنسيق التعاون الإقليمي فيما بين الدول الأعضاء في محاربة الإرهاب الدولي.

اما المادة الرابعة فقد بينت أجهزة التجمع، التي تتكون من:

1 - اللجنة التنفيذية.

2- اللجان المتخصصة.

أ- السياسية.

ب- السلام والأمن.

جـ- الاقتصاد والتجارة.

ويجوز للجنة التنفيذية كلما ارتأت ذلك مناسباً ان تنشئ لجاناً متخصصة إضافية.

واعتبرت المادة الخامسة، ان القمة هي الجهاز الأعلى للتجمع، وتتولى الإشراف على تنفيذ أهدافه.

فيما ذكرت المادة السادسة للتجمع ان اللجنة التنفيذية تتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء، وتكون مسؤولة عن ا داء وتطوير التجمع.

ولتحقيق هذه الغاية تتولى، رفع التوصيات إلى القمة بشأن أي عمل يهدف إلى الحفاظ على أهداف التجمع، وتوجيه أنشطة اللجان المتخصصة، وتقديم المقترحات للقمة في ما يتعلق بالأنشطة، وكذا دراسة التقارير التي تتسلمها من اللجان المتخصصة وتقديم تلك التقارير إلى القمة، بالإضافة إلى القيام بكل الأنشطة الأخرى الموكلة اليها بموجب هذه الاتفاقية وممارسة كافة الصلاحيات الموكلة اليها من القمة.

وذكرت المادة السابعة أن اللجان المتخصصة، والتي تكون من ممثل او ممثلين عن كل دولة عضو، وتتولى كل لجنة متخصصة في مجال اختصاصها، القيام بمايلي:

أ. إعداد خطط عمل التجمع وتقديمها إلى اللجنة التنفيذية او القمة.

ب. ضمان التنسيق والمتابعة والتقييم لتنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية او القمة.

جـ. ضمان تنسيق ومواءمة أنشطة التجمع.

د. تقدم إلى اللجنة التنفيذية، سواء بمبادرة منها او بناء على طلب من اللجنة التنفيذية، تقارير حول أنشطتها وتوصياتها بشأن تنفيذ أهداف هذه الاتفاقية .

هـ. القيام بأية مهام تحددها لها اللجنة التنفيذية.

اما المادة الثامنة فقد أشارت إلى نقاط الارتكاز، وهي ان تقوم كل دولة عضو بتحديد جهاز حكومي مختص ليكون نقطة الارتكاز لكل جهاز من أجهزة التجمع.

بينما حددت المادة التاسعة الاجتماعات واتخاذ القرار كما يلي:

1- تجتمع القمة مرة على الأقل كل عام في دورة اعتيادية وتعقد اللجنة التنفيذية واللجان المتخصصة اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.

2- يجوز لأي عضو، كلما نشأت حاجة، الدعوة لعقد اجتماع غير عادي عند الضرورة.

3- يكون مقر الدورة بالتناوب إلاَّ إذا اتفق الأعضاء على غير ذلك.

4- تعد اللجنة التنفيذية واللجان المتخصصة قواعد الإجراءات الخاصة بها، وتقدمها إلى القمة واللجنة التنفيذية على التوالي، للموافقة عليها.

5- تتولى الدولة العضو رئاسة التجمع حتى اجتماع القمة القادم.

6- تتخذ القرارات بالإجماع.

واختصت المادة العاشرة بالتعديلات :

1- يجوز لأي عضو اقتراح تعديلات على هذه الاتفاقية.

2- يجب تقديم مقترحات بالتعديلات إلى اللجنة التنفيذية لتتولى دراستها وتقديمها إلى القمة للموافقة.

أما المادة الحادية عشرة، فقد ذكرت طرق الانسحاب لاية دولة عضو في التجمع، من خلال إخطار موجه إلى رئيس التجمع كتابة قبل عام، والذي سيعممه على الدول الأعضاء خلال شهرين من استلامه، وبانقضاء هذه الفترة ومالم يسحب العضو إخطاره ذلك، تنتهي عضوية الدولة في التجمع.

والمادة الثانية عشرة، ذكرت ان هذه الاتفاقية تدخل حيز النفاذ في اليوم الذي تخطر فيه آخر دولة مؤسسة الدولتين الأخريين باستكمال إجراءاتها القانونية المطلوبة وفقاً لمتطلباتها التشريعية.



سبأ